الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤عقد الجواهر
باب الفدية والجزاء
وفي وعل وأروى: وهي أنثى الوعل، ودون دوحة من الشجر بقرة (1)، والولد بولد، فولد الحمار الوحشي بولد الناقة، وولد الوعل بولد البقرة. وفي الغزال شاة والولد بولد. وفي الضب جدي جمع الماء والشجر، حكم بذلك زيد بن ثابت فأجاز عمر حكمه (2). وفي يربوع صغير معز أو ضأن. وفي أرنب
سخله (3).
انظر: المغني والشرح الكبير 351/ 3
(1) قضي ابن عمر رضي الله عنهما في الوعل والأروى ببقرة.
(2) روى الشافعي في مسنده عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا فأوطاً رجل منا يقال له أربد ضبا ففقر ظهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد. فقال: احكم يا أربد فيه. قال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين. قال: إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني فقال أربد فيه جديا قد جمع المـ
والشجر. فقال عمر: فذلك فيه. وقد استدل قومنا بهذا الحديث على جواز أن يكون القاتل أحد الحكمين، وهو خلاف المذهب وعليه المالكية.
(3) روي جابر بن عبد الله عن النبي أنه قال: " في الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة. قال ابن الزبير والجفرة التي قد فطست ورعت. رواه الدار اقطني. والعناق هي الجدي.
قال أبو سعيد: بيان الشرع: 179/ 24:
في اليربوع جفرة فوق السخلة والسخلة ما كان يرضع. واليربوع من الصيد لا
من السباع. أهـ.
انظر: بيان الشرع 179/ 24
- YO? -