الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥عقد الجواهر
باب الفدية والجزاء
وبكحمامة من كل طير يهدر شاة، وفي الولد ولد شاة، وكذا
الحبارى (1).
وبيض الحمامة ونحوها إن تفرخ درهم وإلا فنصف درهم، وهو
حديث عن ابن عباس عنه (2).
انظر: المغني والشرح الكبير 351/ 3
: المحلي 228/ 7
(1) قال أبو بكر الكندي: بيان الشرع: 180/ 24
في الحجلة والقطا والحبارى والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الجسر
واليعقوب والقمري والربشي شاة. أهـ.
قال أبو سعيد: بيان الشرع: 180/ 24
القول في هذا كالقول في الحمامة لأني لا أعلم في الطير فوق الحمامة أكثر من
شاة إلا النعامة. أهـ.
(2) لم أقف على هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف متصلا بإسناد إلى النـ، ولكني وجدته موقوفا من رواية ابن عباس وأخرى عن علي بن أبي طالب. والروايتان ذكر هما ابن حزم في المحلى فقال: 234/ 7: وأما بيض الحمام فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن عطاء كلاهما قال: أن علي بن أبي طالب قال: في كل بيضتين درهم.
ومن طريق عبد الرزاق عن. محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس قال: في كل بيضة حمام مكة نصف درهم. وهو قول عطاء وقال: فإن كان فيها فرخ وقال عبيد بن عمير بنصف درهم طعام ويتصدق به. وعن عبد الرزاق
فدرهم.
عن معمر وعن قتادة قال في بيضة من بيض حمام مكة: درهم، وفي بيضة من
- YOO -