عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

وقيل: في الحمام صاع من طعام وببيضه نصفه، وبه قال الربيع وحاجب. وقيل: حمام الحرم شاة، وحمام غيره حكومة (1).

حمام الحل: مد. قال معمر وقال الزهري فيه ثمنه وهو قول الشافعي. أهـ.

قال ابن حزم: 235/ 7

وفي بيض الحمام أقوال:

أحدها: في البيضة درهم وهو قول ابن عباس.

وثانيها: في البيضة نصف درهم وهو قول ابن عباس وعبيد بن عمير.

وثالثها: فيها نصف درهم فإن كان فيها فرخ فدرهم وهو قول عطاء. ورابعها في بيضة من حمام مكة درهم، وفي بيضة من حمام الحل مد وهو قول

قتادة.

وخامسها: فيها ثمنها وهو قول الزهري والشافعي. أ هـ.

وبقول عطاء أخذ أصحابنا.

(1) رواية حاجب ذكرها صاحب بيان الشرع والذين جاءوا من بعـ أصحابنا، وفيها أن حاجب ورجل من المسلمين حكما في زوج حمام وبيضتين

أغلق عليهما باب فمات الحمام فحكما بصاعين لكل حمامة صاع، وفي البيضتين نصف صاع. أما عن الفرق بين حمام الحرم وحمام الحل فيقول أبو سعيد: حمام الحرم فيه شاة وحمام الحل فيه اختلاف قول شاة، وقول درهم، هذا على من يقول بالمثل وعلى قول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة فقيمته ما خرج من

النعم. أهـ.

انظر: بيان الشرع 177/ 24، 179

ة منهج الطالبين 355/ 7

: شرح لامية ابن النظر في الحج

332

- YOU-