عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

عقد الجواهر

وبرخمة دانقان وهو ثلث درهم (1).

باب الفدية والجزاء

وقيل: في صغار الصيد كلها بالقيمة، وفي أمهاتها بالمثل مـ الأنعام، وبه قال أبو حنيفة، بل قيل عنه: في الصيد مطلق

بالقيمة، ووجهه أنه ليس لكل صيد ما يماثله من النعم، و

الحسن في الجامع عنه الله أنه قال: " في بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين". غير أن هذا الحديث وسواه من الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع ضعيفة لا يقوى على الاستدلال بها كما نص على ذلك الشوكاني في نيل الأو ار. وفي المسألة أقوال عديدة غير التي ذكرناها:

فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: أنه يجب فيها القيمة. وهو مروي عن عمر

ابن الخطاب.

وقال مالك في رواية عنه: قيمة عشر بدنة. وقال الشافعي في رواية عنه: قيمة عشر نعامة.

وقال الهادي: يجب فيها صوم يوم.

انظر: جامع أبي الحسن البسيوي 288/ 2: بيان الشرع 179/ 24

: منهج الطالبين 356/ 7

: نيل الأوطار 89/ 5

: المحلي 234/ 7

: الذخيرة 325/ 3

(1) أفتى بذلك أبو معاوية رحمه الله. وإلا ففي الرحمة والنسر والصقر حكومة.

انظر: منهج

الطالبين 356/ 7

: شرح لامية ابن النظر في الحج 333

- YOU-