عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

هدي

(°)

الإبل والبقر والغنم، ففسر المثل بالقيمة في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم (1) ولا شك أن قيمة الشيء مثله (2). قال القطب (3): واختار الشيخ (4): أن المثل من الأنعام، إلا إن لم يوجد المثل فالقيمة. ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه أنه لا يجزيه أقل مما ذكر وبقملة تمرة أو حبة من عنب أو تين أو رمان أو شعير وكل ما أطعم عنها فهو خير منها. وقيل: قبضة من الطعام. وعن الربيع لا شيء على قاتل القمل والبعوض والذباب والذر. وقيل: يتصدق بشيء ولو قليلا. وعن ابن عباس القملة أهون هالك، أي لا جزاء فيها، وقيل: هذا إن لم يتعمد قتلها (1).

(1) المائدة. جزء الآية 95

(2) قال ابن رشد بداية المجتهد: 610/ 1

اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله؟ فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة أعني قيمة الصيد وبين

أن يشتري بها المثل. أهـ.

(3) شرح النيل 113/ 4 (4) أي الإمام الثميني رحمه الله.

(5) أي نذرا.

(6) اختلف أصحابنا في القملة والذرة والبعوضة وما في أحكماها إن قتلها المحرم،

هل تلزمه الكفارة أم لا؟

- 259 -