عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

وبذرة لقمة. وقيل: قبضة. وقيل: تمرة، وكذلك الذبابة.

وقيل: من ضرب ظبية حاملا فألقت ميتا، فعشر قيمة أمه، وإن ألقت حيا فمات فمثل أمه. (1)

وله طرح ما ليس من بدنه كبق وبرغوث وقراد

(2)

وبعوض

سائر حيوان البر إذا غمس في الماء، ورسول الله له ولا يقول الكذب فسقط هذا القول بيقين وصح أنه من صيد البر المحرم على المحرم وفي الحرم بلا شك. أهـ. وفي المسألة أقوال كثيرة هذا بيانها:

القول الأول: عن عمر بن الخطاب وكعب: في الجرادة درهم.

القول الثاني: عن عبد ا الله

بن عمرو بن العاص في الجرادة تمرة. وهو قول:

لعمر.

القول الثالث: عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وابن المسـ

أصحابنا والمالكية في الجرادة قبضة من طعام.

يب وعليه

القول الرابع: عن محمد بن علي وعطاء وطاووس ومجاهد: يطعم شيئا إن أصابها

عمدا وإلا فلا.

انظر: جامع أبي الحسن البسيوي 289/ 2

:

: شرح النيل 113/ 4

: المحلي 231/ 7

سنن أبي داود 429/ 2 كتاب المناسك باب في الجراد للمحرم

بداية المجتهد 618/ 1

(1) إن ضرب ظبية حاملا فألقت ميتا يجزيه عنه سخلة.

(2) روى عن عمر أنه قرد رد بعيره بالسقيا وهو محرم، أي نزع القراد عنه ورماه، وهذا قول جابر بن زيد وعطاء. وروي أن ابن عباس قال لعكرمة: قرد البعير.

262 -