عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

ونحوه من قمل البهائم لا قتله. وفي الثعلب شاة. وفي الضفدع قبضة من طعام.

وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة: أربعة أميال ونصف، وهي حد التنعيم. ومن جدة: اثنا عشر. ومن تهامة: ستة أميال. ومن عرفات: أحد عشر. ومن العراق: تسعة (1). وإن التجأ من لزمه حد إلى الحرم فلا يباع له، ولا يشتري منه

ولا يجالس ولا يؤانس، ولا يطعم ولا يسقى، ولا يؤاوى، حتى يخرج فيقام عليه الحد. ومن أحدث موجب الحد في الحرم أقيم عليه فيه (2). قال أبو عبدالله (3): تقام الحدود في الحرم ولو فعل موجبها خارجه. ولا يحل - وإن لمحل - شجر الحرم وصيده ولقطته (4) أي يحرم أن يأخذها على أنه إن لم يجد صاحبها أكلها وحل التقاطها لمن أراد أن يعرفها على أنه إن لم يجد صاحبها

فكره ذلك فقال: قم فانحره. فنحره فقال له ابن عباس: لا أم لك كم قتلت فيها

من قراد وحلمة وحمنانة. رواه سعيد.

انظر: المغني والشرح الكبير 350/ 3 (1) مضى بيان حدود الحرم المكي

(2) وإن كان من وجب عليه الحد محرما بحج أو عمرة أمره الإمام أن يطوف

ويسعى ثم يقيم عليه الحد.

انظر: جواهر الآثار 157/ 13

(3) أبو عبد

الله

الحضرمي.

(ع) نهى رسول الله الله عن قطع شجر الحرم وعن صيده ولقطته وخلائه. فقد

- 263 -