الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢عقد الجواهر
باب حج المراة
أدلتهم:
استدلوا بأدلة لا يخلو بعضها من القوة والحجة. وهذا أهم ما استدلوا به: 1 - حديث ابن عباس السابق عن الرجل الذي خرجت امرأته للحج وهو قد عزم على الجهاد فلما أخبر الرسول الله بذلك قال له: " انطلق فحج مع امرأتك" فلو لم يكن المحرم شرط وجوب لحج المرأة لما أمر الرسول زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي عزم عليه واكتتب فيه. - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم " متفق عليه - عن أبي سعيد الخدري: أن النبي الي الله عنهمى أن تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها
•
ذو محرم " رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. 4 - عن ابن عباس أن النبي الا الله قال: " لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم " رواه الدارقطني.
ه - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله لا يقول: لا يحل لامرأة
مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم " رواه الطبراني في معجمه. 6 - عن أبي هريرة أن النبي قال: " لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها " متفق عليه.
وفي رواية: مسيرة يوم، وفي رواية: مسيرة ليلة، وفي رواية: " لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لأبي داوود: " لا تسافر بريدا " والبريد نصف يوم.
هذا ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا أمينا، فالصبي أو المجنون أو السفيه لا
يكون محرما لأن المقصود من وجود المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها.
- VY -