الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣عقد الجواهر
باب حي المرأة
وإن كانت مليئة (1) ولا ولي لها لم يلزمها الحج إن لم تقدر عليه إلا به ويلزمها الإيصاء بالحج، وإن لزمها ولم تحج حتى افتقرت أمر أولادها أن يحجوا بها بلا وجوب، وليس لها أن تحج بمال صغارها، وقد مضى أن للزوج منعها من الخروج إلى الحج ولو فرضا، وقيل: عن النفل وهو الصحيح لا عن الفرض إن وجدت ثفاة، وليس عليه أن يسافر بها للحج، وإن أرادت حج نفل أو إعادة لحج فريضة لأجل خلل فمع زوج أو محرم
قال القطب
: (")
فقط
والحق إنها تعيد الحج الذي فسد لخلل ولو مع
ثفة غير محرم لها في جماعة، وللمرأة أن تحج مع وليها
انظر: الجامع لابن جعفر 288/ 3
: الإيضاح 232/ 3
: المغني والشرح الكبير 190/ 3
بداية المجتهد 548/ 1
: شرح صحيح مسلم للنووي 110/ 9 - 118
: فقه النساء في الحج 18
: المغني في فقه الحج والعمرة 20: المحلي 47/ 7
: سبل السلام 377/ 2
: فقه السنة 557/ 1
: نيل الأوطار 15/ 5
: الذخيرة 180/ 3
(1) أي غنية.
(2) شرح النيل 14/ 4
- 73 -