الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥عقد الجواهر
باب الفدية والجزاء
وبورقة مسكين، وبعود صغير نصف درهم وهذا إن لم يزرع أو يغرس، وأما إن زرع أو غرس فلا كفارة لقطعه. وكذا ما خرج في الزرع أو تحت النخل من حشيش بالسقي بدلو أو عين فيم استظهره القطب رحمه الله (1).
وإن رمى محل طائرا على غصن متدل في حل وأصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء، ولزمه بعكسه (2). ومن دخل الحرم
بصيد
أطلقه على الصحيح (3).
(1) شرح النيل 116/ 4
(2) يلزمه الجزاء كذلك إذا كان محرما سواء كان الطائر في الحل أم في الحرم. (3) إذا احرم الشخص وفي ملكه صيد فقد ذكر أصحابنا أنه يلزمه مه إرساله ويزول ملكه عنه وهو مذهب الشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يزول ملكه ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده، ويجوز له أن يتركه في بيته وقفصه. وقال مالك وأحمد وأصحاب الرأي: ليس عليه إرسال ما كان في منزله. وإن كان في يده صيد لزمه إرساله. وقال أبو ثور: ليس عليه إرسال ما في يده. قال ابن المنذر: وهذا صحيح.
قال العلامة الجيطالي في القواعد: 149/ 2 واختلفوا إذا أحرم وفي يده صيد:
قال أصحابنا رحمهم الله: يرسله من يده وبه قال مجاهد وعبد. الله بن
وجماعة.
الحارث
وقال آخرون: ليس عليه إرسال ما في يده وحكى ذلك عن أبي ثور. والله أعلم
وأحكم. أهـ.
-
265 -