عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

وإن دخله بلحم صيد دفنه عند بعض، وأجاز بعض له ولغيره أكله. وعلى المنع إن أطعمه أحدا، لزم - قيل –: آكله جزاء إن علم (1).

ولا يحل شجره إن أخرج للحل، وحل صيده إن خرج للحل فصيد فيه (2). قيل أكثر الصوم أحد وعشرون يوما. ومن قتل نحو أيل فبقره (3). وإن لم يجد أطعم عشرين، وإلا صام عشرين. وفي النعامة وحمار الوحش بدنة إبل (4). وإلا أطعم ثلاثين، وإلا

انظر: قواعد الإسلام 149/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 186 (1) قال في منهج الطالبين: 357/ 7

ومن دخل الحرم بصيد أطلقه. وإن دخله بلحم صيد دفنه، وإن أطعمه غيره فعلى اكله الجزاء. وما ذبح المحرم من الصيد فلا يؤكل، وإذا أخطر المحرم فوجد الصيد والميتة فإنه يأكل الميتة. أهـ.

(2) العبرة هنا بموضع قطع الشجر أو صيد الحيوان. فامتنع عليه شجر الحرم وإن خرج به للحل بعد ذلك، لأنه قطعه في الحرم ولا يمكن بحال من الأحوال نقله إلى الحل إلا بالقلع أو القطع. في حين يجوز له صيد الحرم من طير وحيوان بري إذا خرج بإرادته من الحرم إلى الحل على أن يكون المحرم متحللا من إحرامه عندئذ فيصيده في موضع الحل.

كما يجوز للمحرم شجر الحل وحشيشه ونباته إن دخل به إلى الحرم. (3) حكم ابن عباس رضي الله عنهما في الإيل ببقرة وبه أخذ أصحابنا. (4) روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعلي وعثمان وزيد وجملة من

- 266 -