الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧عقد الجواهر
صام ثلاثين وهل لزم قاتل صيد، وقالع شجر أو قاطعه محل جزاء؟ (1).
باب الفدية والجزاء
، بحرم المدينة وهو
قال القطب: وهو الصحيح، أم لا يلزمه جزاء، قولان (2).
الصحابة والتابعين انهم قالوا في النعامة بدنة. وبه قال أصحابنا وعطاء ومالك والشافعي وأكثر العلماء. وحكي عن النخعي أن فيها قيمتها. وبه قال أبو حنيفة وخالفه في ذلك صاحباه.
وفي حمار الوحش بقرة. روي ذلك عن عمر وبه قال عروة ومجاهد والشافعي وعليه المذهب. وعن أحمد فيه بدنة، روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس وبه
قال عطاء والنخعي. انظر: قواعد الإسلام 174/ 2: المغني والشرح الكبير 351/ 3
(1) شرح النيل 115/ 4
(2) ليس
خلاف في حرمة صيد المدينة وغيرها من البلاد على المحرم عندنا من
وعند كثير من قومنا ولكن وقع الخلاف في حرمتها على المحل، فقد انقسمت الأمة في هذه المسألة إلى فريقين:
الفريق الأول: يرى أن للمدينة حرم كحرم مكة. وهو مذهب الجمهور. الفريق الثاني: لا يرى للمدينة حرما كحرم مكة. وهو مذهب أبي حنيفة. ثم إن أصحاب الفريق الأول مع إجماعهم على حرمة المدينة إلا أنهم اختلفوا في وجوب الجزاء على من انتهك هذه الحرمة: فذهب أكثرهم إلى عدم وجوب الجزاء، إذ لم يرد أن الرسول أوجب فيها
- 267 -