الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤عقد الجواهر
باب حج المراة
الذي هو محرمها ولو كان لها زوج، وإن لم يطاوعها زوجها أو محرمها حجت مع ثقاة، وإن لم يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقاة سقط عنها، وقيل: يلزمها الإيصاء به، وإن قوي مالها على أن تستأجر زوجها أو محرمها أو ثقات على أن يسافروا بها
وجب عليها. والله أعلم.
- VE -
٧٤ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.