عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

عقد الجواهر

باب الهدي

شعائر الله فإنها من تقوى القلوب". الحج 32، قال ابن عباس في تفسيرها: الاستسمان والاستحسان والاستعظام.

وكذلك يستحب لغير الحاج أن يبعث هديا لما ثبت في الصحيحين عنه أنه كان يبعث هديه وهو في الحرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله يهدي من المدينة فأقتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم". رواه مسلم.

القسم الثاني: هدي التمتع والقرآن:

قال الله تعالى: فمن" تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي". والمجزئ من الهدي هو ما يجزئ في الأضحية وأقله شاة وأوسطه بقرة وأعلاه

بدنة.

والهدي واجب في حق المتمتع إتفاقا لورود النص به والخلاف في القارن. ورجح القطب رحمه ا الله عدم وجوب الهدي على القارن. وإن لم يجد المتمتع الهدي أو عدم المال اللازم لشرائه صام ثلاثة أيام في الحـ وسبعة إذا رجع لأهله. والثلاثة الأيام هي السابع والثامن ويوم عرفة، فإن خاف الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة صام السادس والسابع والثامن والتتابع واجب في صيامها عند أصحابنا لأنه صوم كفارة وجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار. وإن فصل بينهما بالعيد جاز لأن فصل العيد لا يفسد الصوم.

والسبعة الأيام الأخرى قيل: يصومها وهو في طريق عودته إلى أهله، وقيل: حتى

يصل إلى أهله، وقيل هو بالخيار وصححه القطب رحمه الله.

القسم الثالث: هدي النذر:

- 282 -