الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤عقد الجواهر
باب الهدي
من
المحظورات قياسا على حلق الرأس من حيث أنه يؤدي إلى الترفة والزينة. وقد بسطنا الحديث عن هذه المحظورات وما يوجب الفدية فيها ومقدارها وأقوال العلماء والخلافات المذهبية وغيرها من الأمور المتعلقة بها مقرونة بأدلتها في موضع
هذا الكتاب. فراجعه.
سابق من 2 - هدي الجزاء:
وهي
وهو كفارة الصيد وتجب على المحرم الذي قتل شيئا من صيد البر قبل تحلله، على التخيير، والأصل فيها قوله سبحانه: "فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام
مساكين أو عدل ذلك صياما ".
هدي
القضاء:
وهو الكفارة الواجبة على الحاج الذي أفسد حجه. بالجماع أو ضيع ركنا. أركان الحج ويسمى "هدي الفوات".
فيجب عليه هدي القضاء والهدي هنا بدنة وعليه المضي في فاسده ويحج من قابل ويقاس على هدي الفوات كل هدي وجب لترك واجب كترك الإحرام من الميقات والمبيت ليالي من بها وطواف الوداع. فالواجب فيه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. القسم الخامس: هدي الإحصار:
وهو الذي يقدمه المحرم تقربا إلى الله تعالى ليتحلل من إحرامه فيما لو منعه. مانع عن إكمال باقي مناسك الحج أو العمرة كعدو وخوف ومرض. والهدي شلة أو بقرة أو بدنة فإن لم يجد صام عشرة أيام. وقد أحصر رسول الله له في السنة
السادسة من الهجرة عندما توجه وأصحابه للعمرة فطلب أهل مكة الصلح على
- YAE -