الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥عقد الجواهر
قال القطب (1): وظاهره التحريم.
باب الهدي
قال: ولا يصح شي من ذلك لأنه. قد أشعر وهو لا يفعل
مكروها ولا محرما (2).
أن يأتي في العام المقبل فتحلل هو وأصحابه فنحر هديه وحلق.
انظر: بيان الشرع 237/ 24، 239
: قواعد الإسلام 169/ 2
: شرح النيل 206/ 4
: الذخيرة 351/ 3 - 354
: المغني في فقه الحج والعمرة 136
: المغني والشرح الكبير 566/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 822/ 2
: بداية المجتهد 640/ 1
(1) شرح النيل 215/ 4
(2) الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن وصح في الأيسر. والتقليد: أن يجعل في عنق الهدي حبل ويعلق فيه نعلان أو غير ذلك فيكون ذلك
علامة على كونه هديا.
مشروعية الإشعار والتقليد
ثبت الإشعار والتقليد بالسنة الصحيحة عنه وهذه جملة الأحاديث الدالة من
عليهما:
1 - عن ابن عباس أن رسول الله الله صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته
- YAO -