عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

عقد الجواهر

باب الهدي

فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.". رواه مسلم وأحمد وأبو داود

والنسائي.

2 - عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي لا لا لا لهم من المدينة في بضع عشرة حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي لا الهدي وأشعره وأحرم".

مائة

أصحابه من

رواه البخاري وأبو داود وأحمد.

- عن عائشة قالت: "قتلت قلائد بدن رسول الله ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها

إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا. رواه الربيع والشيخان. 4 - عن عائشة أن النبي للأهالى يوم مرة إلى البيت غنما فقلدها". رواه الجماعة.

حكم الإشعار والتقليد:

ذهب إلى مشروعية الإشعار الجمهور من السلف والخلف وهو مستحب

لأنه سنة عن النبي وعليها أصحابه ومن بعدهم. وروي عن أبي حنيفة كراهته للإشعار. كما روى الترمذي عن النخعي أنه قال بكراهة الإشعار وحجتهما أن الإشعار مثلة وفيه تعذيب للحيوان. واعترض عليهما: بالأحاديث الواردة عنه الا الله و بقبولها عند الصحابة والتابعين. على أنه لو المثلة لكان فيه من من عموم النهي عنها. وكما جاز الكي والرسم وشق أذن الحيوان والحجامة علامة للحيوان ولئلا يختلط بغيره

كان

جاز كذلك الإشعار.

الأحاديث مخصصا له من

والإشعار يكون في الإبل والبقر دون الغنم.

وأجمع الجمهور على مشروعية التقليد وأنه في الهدي بكافة أنواعه: الإبل والبقر والغنم. ومنعه المالكية والحنفية والربيع بن حبيب من أصحابنا في الغنم. وحجتهم عدم ورود سنة فيه كالإبل ويرد عليهم حديث الجماعة عن عائشة:

- YAT-