الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧عقد الجواهر
باب الهدي
" أن النبي لا لا لا ل لهم أهل لدى مرة إلى البيت غنما فقلدها. ولأن الغنم من الهدي فيسن تقليده كالإبل ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فالغنم أولى وليس التساوي في النقل شرطا لصحة الحديث ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يهدي الإبل أكثر فكثر نقله.
أما عن عدم إشعار الغنم فلأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: 823/ 2
فإن
نعلين.
كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها الأيمن ويقلدها روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الظهر بذي الحليفة ثم أتى ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين". ولأنه ربما اختلط بغيره فإذا أشعر وقلد تميز، وربما ند (هرب) فيعرف بالإشعار والتقليد فيرد وإن كان غنما قلدها، لما الله عنها:
روت عائشة
رضي
" أن النبي الله أهدى مرة غنما مقلدة. وتقلد الغنم خرب القرب، لأن الغنم يثقل عليها حمال النعال ولا يشعرها، لأن الإشعار لا يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها. أهـ.
والخلاصة: أن الإشعار عند الجمهور للإبل والبقر فقط. وألحق بها مالك وأبو يوسف وأحمد الغنم وهو مكروه عند الحنفية لأنه مثلة وتعذيب للحيوان. ولا تقلد الغنم عند المالكية والحنفية والربيع بن حبيب، وإنما تقلد الإبل والبقر، ويقلد الكل عند الجمهور.
ما يترتب على الإشعار والتقليد:
يترتب على إشعار الهدي وتقليده أمور منها ما وقع الاتفاق عليه ومنها ما مختلف فيه. وقد ذكر المحشي رحمه الله بعض هذه الأمور فقال: الإيضاح:
- YAV-