عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

عقد الجواهر

باب الهدي

ولابد. ولا يجوز أن ينحر بمنى، فإن ابتيع في الحرم أو في الحل، إن عرف فجائز وإن لم يعرف فجائز.

روي هذا عن ابن عباس وعائشة وعطاء وطاووس وبه قال أبو حنيفة والشافعي وسفيان وغيرهم.

قال ابن عباس: إن شئت فعرف الهدي، وإن شئت فلا تعرف به، إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق. أهـ.

وعن الأعمش عن إبراهيم قال: دعا الأسود مولى له فأمره أن يخبرني بما قالت له عائشة فقال: نعم سألت عائشة أم المؤمنين فقلت: أعرف بالهدي؟ فقالت: لا عليك أن لا تعرف به. أهـ.

وعن. عطاء وطاووس: لا يضرك أن لا تعرف به. أهـ. وحجة أصحاب القول الأول: أن النبي له الا الله فعله وقال: "خذوا عني مناسككم". وقال الآخرون: ليس التعريف بالهدي سنة، وإنما فعل ذلك النبي لأن مسكنه خارج الحرم. كما أنه لم يأت أمر بالتعريف لا في القرآن ولا في السنة، ولا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولم أجد للمسألة تفصيلا في كتب أصحابنا، والذي يفهم من كلامهم أنهم لا

يوجبون التعريف ويرونه سنة مستحبة لا يترتب على تركها شيء؟

انظر: بيان الشرع 225/ 24

: قواعد الإسلام 186/ 2

: شرح النيل 216/ 4

: الذخيرة 362/ 3

: المغني والشرح الكبير 455/ 3

: بداية المجتهد 643/ 1

: المحلي 166/ 7

- 294 -