عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

عقد الجواهر

باب الهدي

وما أهدي الله ولم يسم للمساكين، وما لتطوع، أو إحصار عن حج، أوعن حج وعمرة، أو عن عمرة فلينحره يوم النحر وليأكل

قال الشيخ الجيطالي: قواعد الإسلام: 188/ 2

وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل مخله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله. وأجاز له بعضهم بيع لحمه وأن يستعين به في البدل وكره ذلك مالك. واختلفوا في الهدي الواجب إذا بلغ محله:

فقال قوم: لا يأكل منه شيئا ويتصدق بلحمه ونعاله وجلاله على المساكين. وقال آخرون يأكل من الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية

الأذى.

وقال قوم: لا يأكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران. أهـ. والهدي كله على ما قيل يجزئ نحره قبل يوم النحر إلا هدي المتعة فلا ينحر قبل يوم النحر وألحق بعضهم به هدي القران والإحصار.

انظر: بيان الشرع 225/ 24

:

: قواعد الإسلام 188/ 2

الطالبين 235/ 7 منهج

: شرح النيل 218/ 4

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 341

: المغني والشرح الكبير 57/ 3

: شرح صحيح مسلم للنووي 84/ 9 كتاب الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا

عطب في الطريق

: بداية المجتهد 647/ 1

: الذخيرة 361/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 826/ 2

- 298 -