عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

عقد الجواهر

باب الهدي

يكن واجبا، فإن شئتم فاهدوا، وإن شئتم فلا وقيل: إنما يلزم البدل في الواجب إن أكل منه، وهل ما أكل فقط أو كله؟ قولان. وخير في غير الواجب بدلا وتركا. وقيل عن عطاء كل هدي بلغ الحرم فقد بلغ محله، وجاز ذبحه وكفي صاحبه إلا هدي التمتع، فلا بد أن يهرق بمنى يوم النحر وكذلك هدي الإحصار عن الحج.

وقال قوم: يجوز نحر الهدي حيث شاء صاحبه إلا هدي القران وجزاء الصيد، فلا ينحر إلا بالحرم. وأجاز بعضهم نحر هدي المتعة في الحرم ولو قبل النحر (1). يوم

وجاز لمحتاج أن يأكل من كفارة غيره، إن لم يكن رفيقه، وإن كان رفيقه فلا يأكل من كفارته ولو لم يخلط معه زادا. وجوز إن

لم تلزمه نفقته. والله أعلم.

(1) بروي ذلك. عن الشافعية. والجمهور على خلافه.

- .. -