عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

عقد الجواهر

باب الضحايا

الضحية سنة (1).

باب الضحايا

(1) قبل الشروع في إيضاح حكم الأضحية من حيث الاستحباب أو الوجوب وما يتعلق بها من أحكام، ينبغي الإلمام بمعنى الأضحية والفرق بينها والهدي، وكذلك تعريف بعض المصطلحات الواردة في الباب كالمتعة والفدية والجزاء وغيرها حتى لا يختلط أمرها ويظنها القارئ أسماء لشيء واحد، فنقول وبالله

التوفيق:

أولاً: الأضحية:

الأضحية هي ما يُذبح من الأنعام: (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة في الحرم وفي غير الحرم تقرباً إلى الله تعالى.

ثانياً: الهدي: الهدي في الأصل ما يُساق إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى من نعم وغيرها نذراً أو تطوعاً لكنه عند الإطلاق إسم للإبل والبقر والغنم ومحل ذبحه الحرم فقط، وزمنه يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.

هذا

هو

حكم هدي الحج وأما هدي العمرة فلا يجب تأخيره إلى يوم النحر بل

يُذبح بعد الفراغ من سعي العمرة بالحرم لأنه لو ذبح هديه في عمرة القضاء بعد

انقضاء سعيه بالمروة.

ثالثاً: المتعة والفدية والجزاء:

هي من فروع الهدي، وأنواعه وقد مرّ بيانها إجمالاً فيما تقدم من هذا الكتاب.

فالمتعة

هي: ما يُهديه المحرم من النعم يوم النحر نظير تمتعه بالحج والعمرة وهي

1 -