الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦عقد الجواهر
باب الضحايا
ولا تجب إلا على متمتع وقارن و محصر (1) وإنما لزمت الضحية القارن، لأنه تسهل عن حج وعمرة بعمل واحد، ولا سيما أنه يلزمه طواف واحد وسعي
4 - عن أبي جندب بن سفيان البجلي: "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي. فقال: كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، من ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله". متفق عليه.
قالوا: إن أمر الرسول الله بإعادة الأضحية لمن ذبح قبل الصـ لاة يفهم منه
الوجوب.
كما استدل القائلون بالوجوب بمواظبة الرسول صل الله عليها وأنه لم يتركها قط.
انظر: الجامع لابن جعفر 399/ 3
:
: بيان الشرع 203/ 24
: قواعد الإسلام 189/ 2
منهج الطالبين 371/ 7
: بداية المجتهد 738/ 1
: المغني والشرح الكبير 581/ 3
: نيل الأوطار 197/ 5، 213
: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 362/ 1
: المهذب في فقه الإمام الشافعي
830/ 2
(1) قوله: "الضحية سنة ولا تجب إلا على متمتع وقارن ومحصر ". مقصوده بالأضحية هنا الهدي، لأن الضحية لا تجب لا على المتمتع والقارن ولا على
غيرهما، وإنما الذي يجب عليهما الهدي.
- 306 -