عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

عقد الجواهر

باب الضحايا

ولا تجب إلا على متمتع وقارن و محصر (1) وإنما لزمت الضحية القارن، لأنه تسهل عن حج وعمرة بعمل واحد، ولا سيما أنه يلزمه طواف واحد وسعي

4 - عن أبي جندب بن سفيان البجلي: "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي. فقال: كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، من ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله". متفق عليه.

قالوا: إن أمر الرسول الله بإعادة الأضحية لمن ذبح قبل الصـ لاة يفهم منه

الوجوب.

كما استدل القائلون بالوجوب بمواظبة الرسول صل الله عليها وأنه لم يتركها قط.

انظر: الجامع لابن جعفر 399/ 3

:

: بيان الشرع 203/ 24

: قواعد الإسلام 189/ 2

منهج الطالبين 371/ 7

: بداية المجتهد 738/ 1

: المغني والشرح الكبير 581/ 3

: نيل الأوطار 197/ 5، 213

: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 362/ 1

: المهذب في فقه الإمام الشافعي

830/ 2

(1) قوله: "الضحية سنة ولا تجب إلا على متمتع وقارن ومحصر ". مقصوده بالأضحية هنا الهدي، لأن الضحية لا تجب لا على المتمتع والقارن ولا على

غيرهما، وإنما الذي يجب عليهما الهدي.

- 306 -