عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

عقد الجواهر

باب الضحايا

وحل النعم، وكل ما ليس بصيد للمحرم، كالخيل والبغال والحمير عند محللها

والبدنة خير من بقرة، والبقرة خير من شاة في الهدي، وفحل الضأن أفضل من خصيه، والخصي خير من إناث الضأن وأنثى الضأن خير من ذكر المعز وأنثاه وأنثى المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحية، والبقر أفضل من الإبل. وقيل: إن الأفضل في الضحية أيضا الإبل فالبقر وبعـ ده الغنم. ونسبه بعض

لأصحابنا (1)

(1) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من النعم: الإبل والبقر والغنـ

ضأن أو معز) وأنه لا يجزئ غيرها.

واختلفوا في الأفضل من هذه الأنواع على قولين:

القول الأول: الأفضل: الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل:

ذهب الإباضية والمالكية إلى القول بأفضلية الشياه وتقديمها على الإبل والبقر في الأضحية. وذلك لطيب لحمها وطراوته واستدلوا بأدلة منها:

1 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي.

- " أنه لا لا ليلا ضحى بكبشين أملحين. رواه مسلم وأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل.

3 - أن الله سبحانه وتعالى فدى نبيه إسماعيل من الذبح بكبش عظيم، ولو علم الله خيرا منه لفداه به. وإن قوله تعالى: "وتركنا عليه في الآخرين". الصافات

-11 -

107