عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

عقد الجواهر

باب الضحايا

يومنا هذا نصلي ثم نرجع فنتحر".

وخلاصة المسألة أن الأفضل عند أصحابنا والمالكية الغنم: فحله فخصيه فأنثله، ثم المعز ثم البقر ثم الإبل لطيب اللحم. فالذكور عندهم أفضل من الإناث مطلقا، والأبيض أفضل من الأسود.

والأفضل عند الجمهور البعير أو البدنة لأنه اكثر لحما ثم بقرة لأن لحم البدنة أكثر من لحم البقرة غالبا، ثم ضأن ثم معز لطيب الضأن على المعز، وبعد المعز المشاركة في بقرة أو بدنة، فسبع شياه أفضل من بعير أو بقرة لأن لحم الغنم أطيب، وشاة أفضل من مشاركة في بعير إذا تساويا في القدر، للإنفراد بإراقة الدم وطيب اللحم. فإن كان سبع البعير أو البقرة أكثر قدرا كان أفضل. والذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي والخصي أفضل من الأنثى.

تنبيه: وجدت بعد الفراغ من بحث هذه المسألة وتدوينها قولا في المذهب مؤيدا لأصحاب الفريق الثاني، ذكره صاحب بيان الشرع وعممه على الإباضية فقال بعد أن ذكر حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، الذي استدل به أصحاب الفريق الثاني: واعتماد أصحابنا على هذا القول أهـ.

انظر: بيان الشرع 208/ 24

: قواعد الإسلام 2/ 190

منهج

الطالبين 372/ 7

بداية المجتهد 740/ 1

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 833/ 2

: المحلي 372/ 7

: نيل الأوطار 203/ 5

: زاد المعاد 323/ 2

: جامع الأصول 133/ 4