عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

عقد الجواهر

باب الضحايا

وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين أو قارنين، ولو كان بعضهم أنثى لا فوق في بدنة لنسك. والمراد أن يكون ذلك هديا أو ضحية أو متعة أو مختلفا مع ذلك ولو بالجزاء، ولا يلزم ذكر أسمائهم عند الذبح، لا إن اختلف السبعة نسكا وغيره كبيع

لهم

وأكل.

قال القطب (1): ومنع مالك الاشتراك في هدي وضحية وغيرهما (2).

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 327 (1) شرح النيل 200/ 4

(2) يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وفي بقرة لما روى جابر رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ". متفق

عليه.

ومذهب الجمهور جواز الاشتراك في الهدي والضحايا من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا، ومنع أصحابنا اشتراك جماعة في بدنة أو بقرة وبعضهم يريد النسك وبعضهم يريـ اللحم، وهو جائز عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين، ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة.

وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب. وعن مالك: لا يجوز مطلقا. وروي عن ابن عمر نحو من ذلك. ولكنه روي ما

يدل على رجوعه عنه.

قال في قواعد الإسلام: 190/ 2

- 314 -