الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥عقد الجواهر
باب الضحايا
قال (1): وقال ابن وصاف: الجذعة من الإبل في الضحية عن خمسة، والثنية عن سبعة، وما فوق الثنية عن تسعة. قال: (2) ولا يجوز ما دون ابنة مخاض عن واحد، والثنية من البقر عن خمس شياه، وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه. وقيل: ابنة لبون وابنها لا دونه وحقة عن واحد، وجذعة عن خمسة وثنية
سبعة
واختلفوا في الاشتراك في البدنة: فقال جمهور العلماء: تجزئ البدنة عن والبقرة عن سبعة. روي ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وعطاء والحسن وطاووس. وقال ابن عباس: البدنة عن سبعة وإن تمتعوا وبه قال جماعة.
الفقهاء.
ومنع قوم الاشتراك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية وغيرها.
روي
ذلك عن
مالك
بن
أنس. والصحيح الأول لحديث جابر بن عبد الله قال:
"اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة ونحرنا معه عام الحديبية البدنة عن سبعة
والبقرة عن سبعة". أهـ.
انظر: بيان الشرع 209/ 24
:
: قواعد الإسلام 2/ 190
الطالبين 373/ 7 منهج
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 840/ 2
: نيل الأوطار 187/ 5
: المحلي 381/ 7
: المقنع لابن قدامة 473/ 1
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 327
(1) أي القطب في شرح النيل 200/ 4
(2) المصدر السابق.
-710 -