الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢عقد الجواهر
باب الضحايا
قال بذلك علي بن أبي طالب كما حكاه النووي عنه وعن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول والشافعي وداود الظاهري وابن المنذر. وقال به جماعة بن إبراهيم الكندي والشيخ الشقصي.
من أصحابنا.
منهم
محمد
قال في زاد المعاد: 319/ 2
واختاره
وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها فهي أخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. أهـ. واستدل هؤلاء بحديث جبير بن مطعم عنه الا الله أنه قال: "كل من منحر وكل
أيام التشريق ذبح". رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد.
القول الثالث: وقت الذبح يوم النحر فقط: وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر، كما قيل لها أيام الرمي، وأيام منى، وأيلم التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد، كما يقال: عيد الفطر.
القول الرابع: وقت الذبح يوم النحر فقط لأهل الأمصار ويومان بعده لمن في
منى:
وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد وعليه جمهور الإباضية.
-322 -