عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

عقد الجواهر

باب الضحايا

ولا يذبح في الأمصار والقرى قبل الصلاة، ولا قبل ذبح إمام صلى صلاة العيد بالناس. وأما منى فلا تتعين فيها صلاة العيد (1).

وعللوا لمذهبهم بأن هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار.

القول الخامس: وقت الذبح جميع شهر ذي الحجة: وهذا القول حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء ولم يسمهم قال ابن رشد: وهو شاذ لا دليل عليه.

ثم إني وجدته لابن حزم في المحلى ونسبه إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

و إلى سليمان بن يسار.

انظر: جامع أبي الحسن البسيوي 291/ 2

: قواعد الإسلام 194/ 2

: منهج الطالبين 374/ 7

: بيان الشرع 208/ 24

: نيل الأوطار 215/ 5

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 831/ 2

: بداية المجتهد 750/ 1

: المحلي 377/ 7

: زاد المعاد 319/ 2

(1) اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: " من ذبح قبل شاة لحم ". متفق عليه. إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في

الصلاة فإنما هي

هذا المعنى.

واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة، فذهب أصحابنا والمالكية إلى

- 323 -