عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

عقد الجواهر

باب الضحايا

ويذبح البادي إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى في الأمصار بعد أن يصلي. ومحل هدي المتمتع والقارن منى، وجوز ذبحه بمكة.

وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن عرفة، وإن ويوم خاف الضعف عن الدعاء صام السادس والسابع والثامن، وإن صام الثامن والتاسع والحادي عشر جاز لأن فصل العيد لا يفسد

(

الصوم. قال القطب (1): ويفسد بفصل غير العيد من المفطرات، لأن هذه كفارة لتمتعه، وصوم الكفارة يفسده الإفطار، قياسا على وجوب التتابع في القتل والظهار. وهل يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج؟ فبعضهم أجازه مطلقا في أشهر الحج. وبعضهم أجازه في العشر. قال القطب وعندي لا يجوز صومهن إلا بعـ

(2):

الإحرام بالحج. ويصوم سبعة إذا رجع، وهل يصومها في

الطريق، أو عند أهله وهو الصحيح عند القطب رحمه الله

وقيل: لا يجزي صومهن قبل وصول بلده

أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام.

•

وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام.

انظر: شرح النيل 205/ 4

بداية المجتهد 748/ 1

(1) شرح النيل 206/ 4

(2) المصدر السابق

•

- 324 -