الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧عقد الجواهر
باب الضحايا
وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفائه في أيامه وهي السابع والثامن ويوم عرفه، ولزمه بذمته هدي يبعثه لمكة قابلا إن وجده، وإلا فليبعثه إذا وجده، يذبح أو ينحر بمنى في أيامه، أو في الحرم في أيام منى. وإن صام العادم الثلاثة الأيام، ثم أصاب مالا يوم النحر – وإن للغروب –
أيام التشريق، وأنها لا يجوز فيها صوم النفل فلا يصومها عن الفرض كيوم النحر. قال أبو المؤثر: بيان الشرع: 118/ 23
قالوا: من صام أيام التشريق في كفارة أجزأه ذلك.
قال: إلا كفارة المتعة فلا أرى أنه يجزي عنه صيامهن.
قال: وأما الثلاث فإذا جاوز يوم عرفة فقد ذهب صيامهن ووجب عليه الهدي.
أهـ.
والتتابع في صيام التمتع للثلاثة أو السبعة واجب عند أصحابنا لا يجوز الفصل بين أيامه على ما ذكره القطب، وهو غير واجب عند القوم، نص عليه ابن قدامة في
المغني.
انظر: بيان الشرع 117/ 23 - 124
:
: قواعد الإسلام 170/ 2
منهج الطالبين 176/ 7
: شرح النيل 207/ 4
: المغني والشرح الكبير 334/ 3
: بداية المجتهد 629/ 1
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 685/ 2
- 327 -