الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨عقد الجواهر
باب الضحايا
لزمته ضحية لمتعته، كواجد ماء في صلاة دخلها بتميم.
وقيل: لا تلزمه بعد الشروع في الصوم (1).
(1) المتمتع إذا لم يجد هديا ووجب عليه الصوم فشرع فيه أو أتمه ثم وجد قدرة على الهدي فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: يلزمه الهدي متى قدر عليه ما لم ينقضي يوم النحر أو يطوف للزيارة، سواء صام الثلاثة أيام كلها أم شرع فيها ولم يتمها. وهذا قول أصحابنا
وبعض الشافعية.
قال في بيان الشرع عن أبي المؤثر:122/ 23
في المتمتع لا يجد ما يهدي. فيصوم ثلاثة أيام فإن أيسر يوم النحر فليذبح لمتعته فإن لم يجد حتى انقضى يوم النحر أو يزدار ثم وجد فلا هدي عليه وليصم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله. أهـ.
قال الشيرازي في المهذب: 687/ 2
فإن دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه. وقال الموني: يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء فإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات: أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم. والثاني: أن الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي. والثالث: الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي. أهـ.
الثلاثة
القول الثاني: يلزمه الهدي متى قدر عليه قبل يوم النحر ما لم يتم صيام ا الأيام، فإن أتم صيامها لم يلزمه الهدي وليصم السبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو قول ابن أبي نجيع وحماد والثوري.
- YA-