الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩عقد الجواهر
ولا بدل على مصري
(1)
باب الضحايا
اشترى ضحية ونواها إن ماتت بآفة
وجاز إبدالها بأفضل منها، أو مثلها، لا ذبحها قبل يوم النحر أو بيعها لا لبدل، أما لبدل فيجوز، بأن يشتري بثمنها وحده أو
بزيادة عليه أخرى، أو ما هو أفضل منها
:
وعندي أن الأحوط أن لا يبدلها بمثلها
قال القطب رحمه الله (2): لأن الأصل بقاؤه على نيته فيها، فلا يحسن له إبدالها وترك نيته الأولى فيها إلا بأرجح منها إلا لأمر اعتراه كاحتياج لأكل ولا يجد في حينه مثلها، أو ضيافة، أو نحو ذلك، فلا كراهة ولو كان الأبدال بمثلها فقط (3)
القول الثالث: لا يلزمه الهدي مطلقا متى شرع في الصوم وإن وجده:
وهذا مذهب الجمهور وعليه الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية.
قال في المغني: 337/ 3
ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلا أن يشاء. هذا قول الحسن وقتادة ومالك والشافعي. أهـ.
انظر: بيان الشرع 122/ 23
: شرح النيل 208/ 4
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 687/ 2
: المغني والشرح الكبير 337/ 3
(1) نسبة إلى المصر وهي البلاد، والمصري هنا يشمل القروي أيضا.
(2) شرح النيل 209/ 4
(3) يجوز إبدال الضحية بمثلها أو بأفضل منها لأنها سنة غير واجبة. وقد تقدم أنه
- 329 -