الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠عقد الجواهر
باب الضحايا
وتلزم إن سماها ضحية ونواها مطلقا في العشر أو قبلها، حتى
انه إن ضاعت بوجه لزمه مثلها، أو أفضل
والذي عند القطب: إنه لابدل عليه إن ضاعت بلا تضييع، لأنه قد عينها. وقيل: تلزم إن سماها في العشر، لا قبلها، وله إبدالها وبيعها لشراء بثمنها (1)
وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده اليمني، لأنه يستعمل يمناه في الأشياء الحسنة، يمسحها من جهة رأسها إلى
جهة ذنبها، وذلك للتبرك. والبعير والبقرة كالشاة فـ ذل
قائلا: اللهم إن هذا قرباني وضحيتي فتقبلها مني
(2)
ك
لا يجوز إبدال الهدي المعين ولو بأفضل منه والذي يفهم من كلام القطب رحمه الله كراهيته لإبدال الضحية ولو بأفضل منها.
(1) جاء في أثر أصحابنا رحمهم الله: أن امرأة قالت: إني اشتريت لأمي شاة أيام الأضحى ثم توفيت أمي وقد سميت بها. قال: اذبحي الشاة عن أمك. قال أبو سعيد: بيان الشرع: 204/ 24
إن كانت ملكا للأم وإنما سمتها أعجبني أن تذبحها عنها وتنفذ ما اعتقدت و سمت، وإن كانت للأم وإنما سمتها لنفسها فلا يبين لي أن تثبت في مالها بعد موتها فإنما الأضاحي على الأحياء إلا أن يتفق الورثة على ذلك. أهـ.
انظر: بيان الشرع 204/ 24
: شرح النيل 209/ 4
(2) قال النووي: الإيضاح: ص: 333
- 330 -