الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩عقد الجواهر
باب الحج على الفور أم التراخي
فالواجب المسارعة إلى فعله إذا لم تبن إباحة التأخير لأدائه في الكتاب
والسنة
أهـ.
قال النووي في الإيضاح: ص 104
إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله تأخيره ما لم يخش العضب فإن خشيه حَرم عليه التأخير على الأصح هذا مذهبنا. أ هـ.
أدلة القائلين بوجوب الحج على الفور:
- 1
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " رواه ابن ماجه
وأحمد والبيهقي. 2 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد.
-3
- {
عن النبي أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل "
فلو كان الحج على التراخي لم يعين العام القابل فدل على وجوبه فوراً. عن جابر بن زيد والحسن البصري عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل. كان له من جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. رواه سعيد في
سننه
ه - أنه أحد أركان الإسلام فكان واجباً على الفور كالصيام.
6 - أن وجوبه بصفة التوسع بخروجه عن رتبة الواجبات، لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم بالموت قبل فعله لكونه فعل ما يجوز له فعله وليس على الموت إمارة يقدر بعدها على فعله
- 79 -