عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

عقد الجواهر

باب الضحايا

وتوكل المرأة من يذبح لها، وإن ذبحت هي أو الجنب أو الحائض أو العريان اضطرارا جاز (1). وإن ذبحت الشاة قائمة، أو لغير القبلة، أو بالشمال جاز ولا يؤمر بذلك (2). ولا يعط من الضحية

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحس الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". رواه مسلم.

قال النووي: شرح صحيح مسلم: 113/ 13

ويستحب

سنوا

، أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى

وأن لا يجرها إلى مذبحها. أ هـ.

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 113/ 13. كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 130/ 130. كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية

وذبحها بلا وكيل.

: زاد المعاد 323/ 2.

(1) ذكر القطب رحمه الله في النيل أن أبا موسى الاشعري كان يأمر بناته أن يذبحن أضاحيهن بأيديهن.

وحكى النووي عن الشافعية تقديمهم الحائض وأنها أولى بالاستنابة في الذبح من الصبي والصبي أولى من الكتابي وأن في استنابة الكتابي كراهة تنزيه وأجزأت الموكل وهذا ما عليه الجمهور إلا مالك في إحدى الروايتين عنه.

الضحية عن

انظر: شرح النيل 213/ 4

: شرح صحيح مسلم للنووي 129/ 13. كتاب الأضاحي.

(2) جاء في مقدمة كتاب الذبائح في الجزء الثالث من شرح المسند الصحيح

للإمام السالمي رحمه الله: 334/ 3

335 -