عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

عقد الجواهر

باب الضحايا

شيئا لمن ذبحها أو سلخها أو عالج من أمرها شيئا لأن ذلك بيع

(1)

ب

وإذا ولدت الضحية فليذبح ولدها معها (2). وإن حدث بها عيـ بعد الموت أجزأت. وإن سرقت قبل أن تموت فلا تجزيء ويجوز الانتفاع بالضحية. وبيعها مكروه. وله أن يأكل هو وأصحابه من ضحيته، وقيل: يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين

وذكر الشيخ عامر: من شروط الذكاة التسمية والنية واستقبال القبلة، قال: فأما التسمية فلقوله تعالى " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " الأنعام 118 وأما النية فإن الذكاة عبادة تصلح فيها النية، ومثل ذلك من طعن جملا برمح في موضع النحر فإنه إن ذكر اسم الله وعنى النحر فأنه يؤكل، وإن لم يعن النحر فلا يؤكل.

وأما استقبال القبلة فإنه مستحب فإن تعمد وذبح لغير القبلة فإنه ليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين فإذا اعتقد مخالفتهم لم تؤكل.

قال:

وكذلك من ذبح بشماله فإنه قد خالف ما جاءت به الشريعة فإن لم بذلك مخالفة السنة لم تكن بذلك خبيثة. أهـ.

(1) تقدم شرح ذلك

•

يرد

(2) إذا ولدت الأضحية بعد أن عينها صاحبها لحق بها ولدها في الحكم فوجب ذبحه معها هذا مذهبنا وعليه الأحناف و الشافعية.

قال ابن قدامة في المغني: 564/ 3 إذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعده. بهذا قال الشافعي وعن أبي حنيفة لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا فإن ذبحه دفعه إليهم مذبوحا وأرش ما نقصه الذبح لأنه من نمائها فيلزمه دفعه

- 336 -