عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

عقد الجواهر

باب الضحايا

وقيل: يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر وقيل: يتصدق بالجميع. وقيل: بالأقل. وقيل: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعها، أي ربع للقانع وربع للمعتر وربع للبائس الفقير، وربع لصاحبها (1).

إليهم على صفته كصوفها وشعرها. أهـ

انظر: شرح النيل 211/ 4.

: المغني والشرح الكبير 564/ 3

(1) الراجح في المذهب هذه الأقوال كلها أن الإطعام من الضحية واجب

من

للآثار الواردة عن الصحابة في الإطعام. فعند أصحابنا يجوز إطعام الأضحية كاملة للفقراء والمستحقين ولو لم يجز أكلها كلها، وأنه يجزي الإطعام منها ولو

بالقليل.

قال الشيخ الجيطالي رحمه الله:

ولما لم يوقت ما يطعمون صح أن يقال: أيما أطعموا أجزأ ولو بضعة، وكم من أوامر لم توقت فحملت على أدنى ما يسمى باسم الشيء المأمور به فليس في عدم التوقيت ما يدل على عدم الوجوب. أ هـ

||

والمستحب عند الحنابلة والمالكية أن يقسم المضحي أضحيته أثلاثا: ثلثا للأكل وثلثا للصدقة وثلثا للإدخار، لقوله عليه الصلاة والسلام، ........ فكلوا وتصدقوا وادخروا " رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. وهذا هو المستحب عندهم غير ا أنه إن تصدق بالأكثر أو الأقل أجزاءه وهذا أيضا قول إسحق وأحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: يجعلها نصفين: يأكل نصفها

ويتصدق بنصف، لقوله تعالى:" فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ".

- TTV-