عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

عقد الجواهر

باب الضحايا

ومن أعطى نسكه رجلا واحدا أخطأ وأجزأه (1). وقيل: لا يجوز الأكل إلا من هدي المتعة. وقيل: يأكل من هدي التطوع، ولا

ولأصحاب الشافعي قولا آخر وهو أنه لا يجبر المضحي أن يتصدق بشيء من أضحيته وله أن يأكلها كلها. وقال أصحاب الرأي ما كثر من! الصدقة فهو أفضل لأن النبي يا الله أهدى مئة بدنة وأمر من كل بدنة ببضع فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وحسيا من مرقها ونحر خمس بدنات أو، وقال من شاء اقتطع ولم يأكل منهن شيئا

قال النووي: شرح صحيح ومسلم: 139/ 13

ست

فأما الصدقة منها إذا كانت الأضحية تطوعا فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها.

قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث وأن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث وفيه قول: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف. وهذا الخلاف في قدر أدنى الكملل في الاستحباب فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا ولنا وجه أنه لا تجب الصدقة بشيء منها وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب. أ هـ.

انظر: بيان الشرع 221/ 24.

: شرح النيل 211/ 4.

: بداية المجتهد 753/ 1

: المغني والشرح الكبير 582/ 3.

: شرح صحيح مسلم 139/ 13 كتاب الأضاحي

: نيل الأوطار 119/ 5.

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 837/ 2.

(1) المستحب أن يعطيه أكثر من واحد حتى يكون النفع أعم وأشمل.

- TTA-