عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩

عقد الجواهر

باب الضحايا

يأكل من هدي الفدية ولا جزاء الصيد (1). وجائز أن يأكل الضحية جميعا إن لم يكن سببها التمتع أو القران ولا الجزاء. وما استيسر من الهدي للتمتع شاة عند الجمهور

وقيل: بدنة أو بقرة (2).

•

ولا يذبح في ليالي منى، بل في أيامهن، وأجازه قوم (3).

(1) المذهب أن له أن يأكل من هدي المتعة والقران والتطوع وليس له أن يأكل من هدي الفدية ولا الجزاء فإن أكل ضمن الذي أكله وجعله للفقراء وإنما أبيح له الأكل من المتعة والقرآن لأن سببهما غير محظور فأشبها هدي التطوع. وعلى هذا المالكية وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد.

وقال ابن عمر وعطاء والحسن وأحمد في رواية: أنه يحرم الأكل. من النذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى

بخلاف غيرهما

وقال الشافعي: لا يأكل من واجب لأنه هدي وجب بالإحرام فلم يجز الأكل

منه

كدم الكفارة.

انظر: بيان الشرع 223/ 24

: المغني والشرح الكبير 565/ 3 5800.

(2) ما استيسر من الهدي عندنا والجمهور هو من الإبل والبقر والشياه وهو قول ابن عباس والحسن. وقال ابن عمر: الهدي من الإبل والبقر ولا يكون من الغنم. انظر: بيان الشرع 217/ 24.

(3) منع أصحابنا الذبح ليلا ووافقهم المالكية وبعض الحنابلة وأجازه الشافعي واسحق وأبو حنيفة وبعض الحنابلة.

انظر: شرح النيل 214/ 4

- 339 -