الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠عقد الجواهر
باب الضحايا
ولا يجوز بيع الضحية باتفاق، وأما غير اللحم كالجلد والشعر مما ينتفع به فلا يجوز بيعه أيضا عند بعض (1)، وقيل: يجوز وقيل: يجوز بالدراهم وغيرها (3). وروي أن جابر
(1)
بالعروض بن زيد يشترك مع أصحابه في البقرة ويأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به، أي تارة يبيعه وينتفع بثمنه، وتارة يتصدق بجلدها أو بثمنه (4). والمشهور أن له أن ينتفع به من دون أن يبيعه. وإن قدر على الذبح ولم يذبح حتى أعسر باع ولو من فضل ثيابه أو اقترض، أو سأل الناس (9). والله أعلم.
: المغني والشرح الكبير 556/ 3
: المحلي 379/ 7.
(1) عند الجمهور.
(2) عند أبي حنيفة.
(3) عند عطاء.
(4) تقدم ذكره قريبا.
(5) القول مأثور عن أ أبي المؤثر رحمه الله.
انظر: بيان الشرع 122/ 23
- TE-
٧٩٥ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.