الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١عقد الجواهر
باب الوداع
باب الوداع
سن لمن أراد الإنصراف من مكة أن يأتي البيت ويطوف به سبعة أشواط للوداع، وإنما يطوف للوداع إذا قضى أشغاله من بيع وشراء وغير ذلك، ونوى الإنصراف ولم يبق له شغل. ولا وداع على مكي ولا على المجاور بها (1).
ولزم بترك الوداع دم واحد للطواف وركعتيه، ورخص أن لا يلزمه إن رجع قبل أن يخرج من الحرم. وقيل: من ترك الوداع
أساء ولا دم.
قال القطب (2): والمختار أن من خرج من حدود مكه تاركاً له
(1) إذا فرغ الحاج من مناسكه وأراد الخروج من مكة طاف للوداع وركع بعده ركعتين سنة الطواف وينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله ويعقبه مباشرة الخروج من مكة من غير مكث فإن مكث بعده لغير عذر أو لشغل لغير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض ونحو ذلك فعليه إعادة الطواف، وإن اشتغل بأسباب الخروج كحمل المتاع وشد الرحل وانتظار باقي الصحبة أو المكث الطويل بسبب ازدحام السيارات ونحو ذلك لم يعد الطواف، وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد الطواف.
ولا يلزم طواف الوداع أهل مكة ولا من عزم على المقام بها وإن كان آفاقياً
يخرج منها.
(2) شرح النيل 266/ 4.
حتى
- TEL-