عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

عقد الجواهر

باب الوداع

وما على تاركه لعذر

بتر

ك حائض ومرض من جبر

قال النووي في شرح مسلم: 86/ 9 هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم كه. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله أنهم أمروها عنهم بالمقام لطواف الوداع. أهـ. في حين استدل جمهور أصحابنا لوجوب طواف الوداع على الحائض والنفساء برواية الحارث بن عبد الله من أنه نهى الحائض أن تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت وتطوف. كما ضعفوا ما يعارضها من روايات المخالفين وجمعوا بينها وبين رواية الربيع حتى توافق مذهبهم، وقد تكلم في المسألة صاحب بيان الشرع فقال: 48/ 24

أجمع أصحابنا فيما علمت منهم: أن الحائض والنفساء لا ينفرن حى يطفن بالبيت طواف الصدر (الوداع) فإن نفرن كان عليهن الفداء وهو دم والله أعلم. وروى مخالفونا أن النبي لاول مرخص لهما أن ينفرن مع الناس وإن لم يطفن طواف

الصدر.

قال أصحابنا: فإن خافت الحائض والنفساء التخلف. عن أصحابها نسكت بشاة وخرجت ولم يعذروها عن ذلك.

وقول النبي الله: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". وهذا ـ

عليه.

خبر متفق

ثم ادعى مخالفونا أنه رخص للحائض والنفساء لخبر ذكـ ـــــروه لم يصح عند أصحابنا، والرواية عندنا عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة عن النبي

- TET-