عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

عقد الجواهر

باب الوداع

يخص

أنه لم يُجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف الصدر ولم حائضاً من غير حائض. فاعتمدنا في ذلك على الرواية التي اتفق عليها نقل أصحابنا مع نقل مخالفيهم من أهل الحديث عن النبي الهلال من طريق الحارث بن بن أوس:" أنه نهى الحائض أن تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت

عبد

الله

وتطوف". رواه أبو داود والدار قطني والبيهقي.

انظر: جامع ابن جعفر 405/ 3

: بيان الشرع 87/ 24، 48/ 23

: المصنف 192/ 8

: الإيضاح للشماخي 41/ 4

: منهج

الطالبين 305/ 7

: حاشية الترتيب 288/ 3

: شرح لامية ابن النظر في الحج 436

: شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي 272/ 2

: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام 197/ 1

: شرح النيل 266/ 4

: فتح الباري 466/ 3

: شرح صحيح مسلم للنووي 86/ 9: نيل الأوطار 171/ 5

: المغني والشرح الكبير 485/ 3، 489

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 405

: فقه النساء في الحج 143

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 803/ 2: الذخيرة 183/ 3

: المغني في فقه الحج والعمرة 173

: الحج والعمرة 122

- 347 -