عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

عقد الجواهر

باب الحج على الفور أم التراخي

ومن مات لا حاجا ولا موصيا بالحج لا لعذر مع الوجوب کفر کفر نفاق (1).

وقال ابن محبوب: أمره إلى الله عز وجل، والصحيح الأول وهو عن الربيع وغيره (2).

قال أهل العراق: إن قضاه عنه أحد أجزأه ولو لم يوص به، ولا يعذر في ترك الإيصاء به لموت بغرق أو حرق أو نحو ذلك، أو جنون أو خرس لسان بعد أن كان منطلقا، أو موت فجاءة أو

أنظر: قواعد الإسلام 129/ 2

الطالبين 21/ 7: منهج: المغنى والشرح الكبير 174/ 3

: الذخيرة 181/ 3

: نيل الأوطار 7/ 5

: بداية المجتهد 547/ 1

: المغني في فقه الحج والعمرة ص 10

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص 104

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 672/ 2

: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل للإمام العلامة موفق الدين ابن قدام ة 390/ 1

ط 3 - 1393 هـ 1973 م مطابع قطر الوطنية / الدوحة.

(1) كفر النفاق: هو كفر النعمة ويطلق على العصاة من أهل الإسلام ويطلق عليهم المعتزلة فساق، ويطلق عليهم غيرهم منافقون أو عصاة (2) الذي يظهر أن لأصحابنا أقوالا في الذي مات غير حاج ولا موصي بالحج وهي في مجملها تتراوح بين الوقوف وعدم التعرض له بالخير أو الشر وبين إعلان

- A 1 -