عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

عقد الجواهر

تلبيته (1).

حجة الوداع

قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج (2)، لسنا نعر

(0)

العمرة (3) حتى أتينا البيت (4) معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعا (1)، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (1) البقرة 125 فجعل المقام بينه وبين البيت

•

فكان أبي يقول - ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين:" قل هو الله أحد " و" قل يا أيها الكافرون " (1)، ثم

(1) فيه: دليل على استحباب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول

الجمهور.

(2) فيه: دليل لمن قال بترجيح الإفراد.

(3) أي مع الحج. أي لا نرى العمرة في أشهر الحج. وكان أهل الجاهلية

يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

(4) فيه: أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه عند قومنا وكرهه أصحابنا في حق المفرد والقارن.

(ه) أي مسح الحجر الأسود بيده.

(6) فيه: سنية الرمل في الأشواط الثلاث الأول والمشي في الأربع الأخيرة. وقال أصحابنا: أن الرمل منسوخ فلا يعمل به عندنا.

(7) فيه: وجوب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام أو في المسجد أو في الحرم. (8) فيه: استحباب قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في ركعتي الطواف.

-490 -