عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨

عقد الجواهر

حجة الوداع

فيما ذكرت عنه، فأخبرته أي أنكرت ذلك عليها. فقال: "صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ " قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك (1) قال: فإن معي الهدي فلا تحل ". قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي، مائة، قال: فحل الناس كلهم، وقصروا (2) إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.

(3)

فلما كان التروية (4) يوم وركب رسول الله، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (1)، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (2)، وأمر

، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج (0)

(1) فيه: جواز تعليق الإحرام. وهو أن يحرم كإحرام فلان فينعقد إحرامه ويصير محرما بمثل مما أحرم به فلان.

(2) كلهم أي معظمهم؛ لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والتقصير في حق المتمتع أفضل من الحلق حتى يبقى شعر يحلق في الحج، ويحصل في النسكين إزالة شعر.

(3) فيه: أن من ساق الهدي لا يتحلل من العمرة ويبقى على إحرامه حتى فراغه

من الحج.

(4) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

(5) فيه: أن الأفضل لمن كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أن يحرم يوم التروية. (6) فيه: استحباب أداء الصلوات الخمس بمنى، والمبيت بها.

(7) فيه: أن السنة الخروج من منى بعد طلوع الشمس.

- 398 -

-