عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

عقد الجواهر

باب الحج عن الغير

ما

المجيزون الحج عن الغير إنما كانت في حجة الوداع فهي ناسخة لهذه الآية، فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى، تفضل على عباده وجعل لهم فيه غيرهم عنهم بأحاديث استدل بها الجمهور. سعي - أن عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد، فكما لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أ أحد فكذلك لا يحج أحد. وأجيب عنه: أنه كلام مفتقر إلى الدليل، وبالقياس على الصلاة فإن الجمهور على جواز أن يصلي الرجل الذي يحج عنه غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج

عنه.

أحد عن

بعده ".

3 - عن إبراهيم بن محمد العدوي: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، فقال رسول الله: لتحجي عنه وليس لأحد وأجيب عنه: أنه حديث مرسل وفيه مجهولان لا يدري من هما، وهما محمد بن عبد الله بن كريم، وإبراهيم بن محمد العدوي.

- {

عن محمد بن حبان الأنصاري: " أن امرأة جاءت إلى رسول الله

فقالت: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج، فقال عليه السلام: فلتحجـ عنه وليس ذلك لأحد بعده "

وأجيب عنه: أنه من طريق عبد الملك بن حبيب وفيه محمد بن الكرير ومحمد

ابن حبان ولا يدري من هما

وينسب هذا المذهب إلى عبد الله بن عمر والا والقاسم بن محمد ولا يعرف لهما

موافق

من الصحابة.

فعن نافع عن ابن عمر قال: " لا يصو من أحد عن أ أحد ولا يحجن أحد عن أحد "، ومن طريق وكيع عن أفلح عن القاسم بن محمد قال: " لا يحج أحد عن أحد ".

- 86 -