الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢عقد الجواهر
باب الحج عن
الغير
الثاني: يجب الحج عنه:
من مات وهو مستطيع للحج أو غير مستطيع و لم يحج ولم يوص يحج عند
رأس ماله ولابد ويقدم الحج على ديون الناس.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول الحسن وطاووس والأوزاعي والثوري وأبي ثور وإسحاق وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم واحتجوا بحديث الخثعمية والأحاديث الأخرى الوارد فيها تشبيه الحج بالدين فجعلوا الحج جملة الديون الواجب إخراجها عن الميت، وحيثما كان الدين يخرج من رأس
من
المال كان الحج كذلك.
قال في المغني: 196/ 3
متى توفى من وجب عليه الحج، وجب أن يخرج. عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، وبهذا قال الحسن وطاووس والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصى بها فهي من الثلث، وبهذا قال الشعبي والنخعي، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة. أ هـ
انظر: الجامع لابن جعفر 410/ 3
:
: بيان الشرع 124/ 24
: المصنف 90/ 8
منهج الطالبين 316/ 7
: الإيضاح 335/ 3
: شرح الجامع الصحيح 152/ 2
: شرح النيل 18/ 4، 470/ 12
: سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب للعلامة محمد بن. امس البطاش
103/ 4 طبع وزارة التراث القومي والثقافة.
: المحلي 62/ 7
: المغني في فقه الحج والعمرة 40
- 92 -