عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

عقد الجواهر

باب الحج عن الغير

قال (1): ولم أر عالما من العلماء أجاز للقادر على الحج بلا مانع أن يعطي الأجرة لمن يحج عنه، ولكن من منعه الخوف على نفسه أو ماله في الطريق لم يلزمه الحج، ويندب له أن يبعث به. ومن خاف على ماله أو عياله إن تركهم من جائـ ر فالحج واجب عليه عند بعض، ولكن ينتظر حتى يأمن. وقيل: لا يجب عليه. وصح الحج عن الغير ممن لم يحج عن نفسه قبل ولكن الأولى أن يكون ممن حج عن نفسه قبل، وقيل: لا يصح وهو الراجح لحديث شبرمة، إلا لضرورة.

وقيل: يصح مع الضرورة فقط، وذلك مثل أن يحتاج فقير ويضطر إلى الحج بأجرة ولم يحج قبل لنفسه، وقيل: يجوز

لمن لم يلزمه الحج أن يحج عن غيره، وهو قول الربيع وأبي

زيد الخوارزمي

(2)

: سبل السلام 376/ 2

: نيل الأوطار 9/ 5

: المغني والشرح الكبير 196/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 673/ 2: بداية المجتهد 544/ 1

: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 310/ 1

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 100

(1) أي القطب في شرح النيل 18/ 4

(2) اختلف أصحابنا في حج الرجل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فقال

-9 -